الحر العاملي

84

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35211 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . [ 35212 ] 13 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية . [ 35213 ] 14 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا . أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر ( 1 ) . [ 35214 ] 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال : يقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد . [ 35215 ] 16 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) أن رجلا

--> 12 - التهذيب 10 : 182 / 713 . 13 - التهذيب 10 : 182 / 714 ، والاستبصار 4 : 265 / 1001 . 14 - التهذيب 10 : 183 / 715 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 9 ، وفي الحديث 12 و 13 من هذا الباب . 15 - التهذيب 10 : 183 / 716 . 16 - التهذيب 10 : 280 / 1097 ، والاستبصار 4 : 266 / 1002 . ( 1 ) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .